Ssyrian Iraq business counsil

الصفحة الرئيسية /  النظام الداخلي لمجلس الأعمال السوري العراقي

النظام الداخلي لمجلس الأعمال السوري العراقي

 

الهيئة العامّة لمجلس الأعمال السوري العراقي

بعد الإطلاع على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2617 تاريخ 26/5/2010

و على النموذج المقرّر للنظام الداخلي المقترح لمجالس الأعمال بالقرار المذكور

و على محضر إجتماع مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري العراقي بتاريخ 12/7/2010 المتضمّن المصادقة على النظام الداخلي المقترح من قبل رئاسة مجلس الوزراء

يقرّر إعتماد النظام الداخلي لمجلس الأعمال السوري العراقي الوارد أدناه:

 

المادّة 1. يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام النظام الداخلي المعنى الوارد بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الإقتصاد و التجارة.

الوزير: وزير الإقتصاد و التجارة.

النظام: النظام الداخلي لمجلس الأعمال السوري العراقي.

المجلس: مجلس الأعمال المشترك الذي يضم عدداً من رجال و سيدات الأعمال السوريين و نظرائهم من رجال
و سيدات الأعمال من الجانب العراقي.

مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري العراقي.

الهيئة العامة: تضم كافّة الأعضاء المنتسبين لمجلس الأعمال السوري العراقي.

الإتفاقيّة: هي صيغة اتفاق بين ممثلين عن الفعاليّات الإقتصاديّة السوريّة و عن ممثلين عن الفعاليّات العراقيّة.

 

المادّة 2.

مجلس الأعمال السوري العراقي هو مجلس مهني يتمتّع بالشخصيّة الإعتبارية، ذات استقلال مالي و إداري لا يهدف إلى ربح أو منفعة خاصّة و ليس منظّمة حكوميّة أو سياسيّة، و عمله مبني على العمل الجماعي لخدمة اقتصاد الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

 

المادّة 3 أهداف المجلس:

1. تعزيز العلاقات الإقتصاديّة لزيادة حجم التبادل التجاري و الإستثماري بين الجمهوريّة العربيّة السوريّة
و جمهوريّة العراق من خلال ممثلي الجانبين.

2. تعريف رجال و سيدات الأعمال و المستثمرين بالإمكانيّات الإقتصاديّة و الإستثماريّة المتاحة في كلا البلدين و بناء التعاون المتبادل لتطوير هذه الإمكانيّات.

 

3. التعريف بالقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين المتعلّقة بالأنشطة الإقتصاديّة و الإستثماريّة
و التعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين من الجانب الآخر.

4. عقد المؤتمرات و الندوات العلميّة و الإقتصاديّة و الدورات التدريبيّة الممنوحة لأعضاء المجلس من أجل مواكبة التطوّرات العلميّة التكنولوجيّة و نقل الخبرات و التقنيّات الحديثة.

5. فتح أسواق للمنتجات و الصادرات السوريّة و العمل على تطوير نوعية و شكل المنتج السوري من خلال المعارض و تبادل الدعاية التسويقيّة.

6. إصدار المطبوعات التي تبيّن نشاط المجلس في كافّة النواحي.

7. تصميم المواقع الإلكترونيّة على شبكة الإنترنت بغية التعريف بمجالس رجال و سيدات الأعمال.

 

المادّة 4. شروط العضويّة:

يجب أن تتوفر الشروط التالية لعضويّة المجلس:

1. عضويّة إحدى الغرف المُحدثة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة (تجارة-صناعة-زراعة- سياحة- ملاحة)، أو إحدى المهن الفكريّة (هندسيّة، حقوقيّة، طبيّة، مصرفيّة....).

2. أن لا يكون محكوم بجناية أو جنحة أو جرم شائن.

3. أن يكون حريصاًَ على تحقيق أهداف المجلس.

4. أن يسدّد رسم الإنتساب في موعده.

5.  أن يتم قبوله من قبل مجلس الإدارة، و في حال عدم قبوله يمكنه أن يتظلّم بطلب إلى الوزارة.

 

المادّة 5. فقدان العضويّة:

أ - يفقد العضو عضويّته في مجلس الأعمال بناءً على قرار يتّخذه مجلس الإدارة بموافقة الأكثريّة في إحدى الحالات التالية:

1. عدم الإلتزام بالنظام الداخلي للمجلس.

2. عدم تسديد رسوم الإشتراك السنويّة المطلوبة لمدة سنتين متتاليتين.

3. فقدان الأهليّة القانونيّة.

4. ترقين قيده في الغرفة المنتسب إليها.

 

ب - يحق لمن فقد عضويّته المطالبة بنيلها مرة أخرى و ذلك بعد زوال الأسباب المانعة لها بطلب يقدّم إلى أمين سر المجلس الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الإدارة الذي يبت فيه بقرار تتخذه الأكثريّة من الأعضاء الحاضرين.

 

المادّة 6. مركز المجلس:

مركز المجلس مدينة حلب - شارع بارون بناء رقم 6 هاتف 3050 - 021 فاكس 2122626 - 021 البريد الإلكتروني syr.iraqi@gmail.com  و الموقع الالكتروني www.sibcouncil.org و ذلك كونه مقر رئيس المجلس إضافة إلى كون المدنية مركزاً اقتصادياً مهمّاً لكلا البلدين.

 

المادّة 7. الهيئة العامّة:

1. تتألف من كافة الأعضاء المنتسبين إلى المجلس.

2. تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها مجلس إدارة المجلس.

3. تجتمع الهيئة العامة مرّة في كل سنة لدراسة و إقرار جدول الأعمال التالي:

أ.    تقرير الرئيس عن أعمال المجلس في العام السابق.

ب. الميزانيّة العامّة الموقوفة في السنة الماليّة الموقّعة من المحاسب و الخازن و رئيس المجلس و الموافقة على موازنة السنة المقبلة.

ج.  التقرير المالي و المحاسبي المقدّم من قبل مدقّق الحسابات.

د.  خطة أعمال المجلس للسنة القادمة.

هـ.  انتخاب مدقّق حسابات للسنة القادمة.

و.  ما يستجد من أعمال و مقترحات شريطة إعلام رئاسة المجلس بذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد لإنعقاد الجلسة.

4. يكون اجتماع الهيئة العامّة صحيحاً بحضور الأكثريّة النسبيّة من أعضاء المجلس و تتخذ قراراتها بأكثريّة أصوات الأعضاء الحاضرين و بالإقتراع العلني و في حال تعادل الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

5. في حال عدم اكتمال نصاب اجتماع الهيئة العامّة في المرّة الأولى يؤجّل الإجتماع إلى موعد لاحق و يكون صحيحاً مهما كانت نسبة الحضور و تتخذ القرارات في هذه الحالة بالأغلبيّة النسبيّة من الأعضاء الحاضرين و في حال تعادل الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

6. قرارات  الهيئة العامّة ملزمة لجميع أعضاء المجلس.

7. للهيئة العامّة أن تعقد اجتماعاً استثنائياً إذا اقتضت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بدعوة من 30 % من أعضاء الهيئة العامّة للمجلس.

8.  تحدد الهيئة العامّة رسوم الإنتساب و الإشتراك السنويّة باقتراح من مجلس الإدارة.

 

المادّة 8. الترشيح لعضويّة مجلس الإدارة:

1. أن يكون عضواً في المجلس لمدّة سنة على الأقل، و لمدّة لا تقل عن خمس سنوات في الغرف المنتسب إليها.

2. أن يكون ملتزماً بدفع الإشتراكات السنويّة في موعدها.

3. يقدّم طلب الترشيح إلى رئيس المجلس قبل إغلاق باب الترشيح.

 

المادّة 9. بالنسبة لرئيس المجلس:

1. أن يكون صاحب فعاليّة اقتصاديّة و مسجّلاً بإحدى الغرف من الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية.

2. أن يكون للمرشح علاقات مميّزة في الأعمال التجاريّة و الإقتصاديّة مع جمهوريّة العراق.

3.  أن يحمل شهادة جامعيّة و ما فوق.

4. أن يكون المرشح مؤهّلاً للقيام بالمهمّة المطلوبة.

5. أن لا يكلّف أي من رجال و سيدات الأعمال بمنصب رئيس أو نائب رئيس لأكثر من مجلس أعمال، بإستثناء ما ترتأيه وزارة الإقتصاد و التجارة.

 

المادّة 10. انتخابات مجلس الإدارة:

1. يقوم مجلس الإدارة بأعماله إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

2. يكون الإنتخاب بالإقتراع السري و بحضور مندوب من الوزارة.

3. تنتخب الهيئة العامّة لجنة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص للإشراف على العمليّة الإنتخابيّة و يجوز أن لا يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة لفرز الأصوات و عدّها.

4. تعلن نتيجة الإنتخابات بعد فرز الأصوات و عدّها مباشرة.

5. تدوّن نتائج الإنتخابات بمحضر اجتماع أصولي يوقّع عليه الرئيس و مندوب الوزارة.

6. يخصّص الإجتماع الأوّل لمجلس الإدارة لإنتخاب الرئيس و نائب رئيس و أمين السر و خازن و ثلاثة أعضاء على الأقل و بجلسة واحدة.

 

المادّة 11. مجلس الإدارة:

1. يتألّف مجلس إدارة المجلس من رئيس و نائب و أمين سر و خازن و ثلاثة أعضاء على الأقل.

2. مدّة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيله و لرئيس مجلس الوزراء الحق بإعادة تشكيله بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح الهيئة العامّة و موافقة وزارة الإقتصاد و التجارة و لأسباب مبرّرة.

 

المادّة 12. مهام رئيس مجلس الإدارة:

1. يمثّل المجلس أمام الهيئات الرسميّة أو غير الرسميّة.

2. يعمل على تحقيق أهداف و أعمال الهيئة العامّة و مجلس الإدارة و يشرف على اللجان المشكّلة من قبله.

3. يشرف على الإعلام العائد للمجلس.

4. يحدّد مكان و زمان انعقاد الهيئة العامّة و الاستثنائيّة و مجلس الإدارة.

5. يستقبل الخبراء من رجال الأعمال لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و تبادل الآراء و المقترحات معهم.

6. اتخاذ القرارات حول المواضيع الهامّة و القرارات المستعجلة و التي لها علاقة بأهداف و برنامج المجلس و سياسته على أن تُعرض على مجلس الإدارة للتصديق في أول اجتماع له.

7. الإشراف على إدارة المجلس، و التوقيع على الكتب و المراسلات الخاصّة به.

8. أن يقوم بتأسيس أمانة سر للمجلس و يعد خطة عمل سنويّة و تقارير دوريّة عن نشاطات المجلس تُوافى بها رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات المعنيّة عن طريق وزارة الإقتصاد و التجارة.

9. توظيف الأشخاص في المجلس و بيان المهام المناطة بهم و رواتبهم و إنهاء عملهم.

 

المادّة 13. مهام مجلس الإدارة:

1. استعراض واقع التعامل بين الجانبين في المجلس و سبل التنسيق مع الجانب الآخر و تفعيل الأنشطة المتبادلة للوصول إلى أهداف المجلس.

2. إعداد المقترحات إلى الهيئة العامّة في ضوء توصيّات مجلس الإدارة تمهيداً للتداول فيها و إقرارها.

3. التنسيق لعقد اجتماعات مشتركة بين جانبي المجلس السوري و العراقي و بحيث لا تقل عن اجتماعين في العام الواحد.

4. اقتراح مشاركين من أعضاء الهيئة العامة في أي وفد حكومي إذا طلبت الجهة الحكوميّة ذلك.

 

5. تنفيذ قرارات و توصيات الهيئة العامّة بعد اعتمادها بالتصويت.

6. إعداد برنامج العمل السنوي.

7. التنسيق مع الجانب العراقي في المجلس المشترك لوضع برامج زيارات متبادلة.

8. اقتراح رسم الإنتساب و الإشتراكات السنويّة و وقت أدائهما.

9. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس.

10. إصدار القرارات و تنظيم الأمور الإداريّة و الماليّة و الفنيّة و التقنيّة للمجلس.

 

المادّة 14.

- يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامّة العاديّة و الإستثنائيّة في اجتماعاتها.

-  يجتمع مجلس الإدارة مرّة كل ثلاثة أشهر أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

- ينعقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور أغلبيّة أعضائه و تتّخذ القرارات بأكثريّة الأصوات و في حال تعادل الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

 

المادّة 15.

في حال انتهاء عضويّة أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان يحل محلّه الرديف من المنتخبين وفق تسلل الأصوات و يستمر في إشغال العضويّة حتى نهاية مدّة مجلس الإدارة.

 

المادّة 16. مهام أمين السر:

يعتبر أمين السر عضواً مشاركاً و مكلّفاً بما يلي:

1. الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة و عرضه على رئيس المجلس لإعتماده تمهيداً لتبليغه إلى أعضاء مجلس الإدارة.

2. إرسال كافّة محاضر إجتماعات المجلس المشترك إلى رئيس المجلس لإعتمادها أصولاً، و متابعة تنفيذ مضمون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة و إعداد المذكّرات اللازمة بذلك و إيداع الوزارة نسخة عنها.

3. متابعة مقترحات و توصيات المجلس المشترك و المهام الإجرائيّة المترتّبة على الجانب السوري في المجلس و إعداد المذكّرات اللازمة بذلك و رفعها إلى رئيس المجلس.

4. الإشراف على الإعداد لزيارات الوفود من و إلى القطر في ضوء التنسيق المشترك بين الجانبين و اقتراح البرامج المناسبة لزيارات الوفود إلى القطر لإعتمادها، و موافاة الجهات المعنيّة بها.

5. الإشراف على إعداد تقرير دوري إلى رئيس المجلس عن أنشطة المجلس المشترك تمهيداً لرفعه إلى الوزارة.

 

المادّة 17. مهام الخازن:

يعتبر الخازن عضواً مشاركاً و مكلّفاً بالإشراف على ماليّة المجلس و وارداته و نفقاته و حساباته و دفاتره و التوقيع على أوامر الصرف مع رئيس المجلس بموجب قرارات مجلس الإدارة، و عليه تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن الوضع المالي يرفع إلى مجلس الإدارة.

 

المادّة 18. ماليّة المجلس:

تتكوّن ماليّة المجلس مِن:

1. رسوم الإنتساب و الإشتراكات السنويّة المحدّدة أصولاً.

2. الواردات التي تأتي من خلال المعارض و النشاطات.

3. واردات مطبوعات المجلس.

4. فوائد الأموال المُودعة في البنوك.

 

المادّة 19. صرف أموال المجلس:

1. لا يجوز صرف أكثر من الأموال المخصّصة في الصندوق و التي يحق للخازن التصرف بها.

2. لا يتم صرف مبلغ بدون قرار و موافقة مجلس الإدارة، بإستثناء بعض الأمور الهامّة التي يحق فيها للرئيس صرف مبالغ على أن تُعرض في أوّل اجتماع لمجلس الإدارة للموافقة عليها أو رفضها.

3. لا يستطيع الخازن صرف مبالغ أكثر من المخصّصة و المودعة في الصندوق إلا بموافقة الرئيس الخطيّة في الحالات الضروريّة.

 

المادّة 20. السنة الماليّة:

1. تبدأ السنة الماليّة من 1 كانون الثاني و تنتهي في 31 كانون الأوّل من نفس السنة.

2. يقوم مجلس الإدارة بإقتراح الميزانيّة للسنة الماليّة القادمة من أجل إقرارها.

3. يجب على فروع المجلس إبلاغ المركز بأيّة نشاطات ماليّة.

 

المادّة 21. أمانة سر المجلس:

تقوم أمانة سر المجلس بما يلي:

1. تبليغ الدعوة رسميّاً مع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامّة لحضور الإجتماعات.

2. إعداد جدول بكافّة أعضاء المجلس من الجانبين و عناوينهم الرئيسيّة و أنشطتهم و وسائل الاتصال بهم.

 

3. إنجاز طباعة و تدقيق محاضر إجتماعات مجلس الإدارة و الهيئة العامّة باللغة العربيّة و محاضر إجتماعات المجلس بين الجانبين السوري و العراقي.

4. إعداد مشاريع المراسلات اللازمة إلى الجهات المعنيّة داخليّاً و خارجيّاً في ضوء توصيات الهيئة العامّة و مجلس الإدارة.

 

المادّة 22.

1. يحق لرئيس المجلس افتتاح فروع للمجلس في جميع المحافظات بموافقة مجلس الإدارة.

2. ينتخب كل فرع من الفروع التي تمّت الموافقة على افتتاحه رئيساً له و يكون هذا الرئيس نائباً لرئيس المجلس للشؤون المتعلّقة بفرعه فقط.

3. يجب على الفروع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

 

المادّة 23.

يتم التنسيق بين الجانب السوري و بين الجانب العراقي في المجلس من أجل توقيع إتفاقيّة تأسيس مجلس بين ممثلين عن الجانب السوري و الجانب العراقي.

 

المادّة 24.

يحدّد رسم الإنتساب إلى عضويّة المجلس و رسم الإشتراك السنوي بإقتراح من مجلس الإدارة و بقرار من الهيئة العامّة و بموافقة الوزارة، و تسدّد رسوم الإنتساب لدى بنك عودة حلب رقم حساب 144387 (مجلس الأعمال السوري العراقي Syrian Iraqi Business Council) و يتم تحريكه من قبل الرئيس (أو نائبه في حال عدم وجود الرئيس) و الخازن مجتمعين و ذلك حسب ما تقتضيه ضرورات تغطية النفقات المترتّبة على نشاط المجلس و بموجب نظام مالي و محاسبي خاص يوضع لمجالس الأعمال.

 

المادّة 25.

تخضع حسابات المجلس إلى تدقيق من قبل أحد مدققي الحسابات المعتمدين.

 

المادّة 26.

يتم إعداد البطاقات الشخصيّة الخاصّة بالتعريف برئيس و أعضاء الجانب السوري في المجلس المشترك و بما يتفق مع الصفة الإعتباريّة لهم بموجب هذا النظام من خلال أمانة سر المجلس.

 

المادّة 27.

يمارس المجلس مهامه و أعماله بما لا يتعارض مع مهام و صلاحيّات الغرف المُحدثة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

 

المادّة 28.

ينشر هذا القرار و يبلّغ من يلزم لتنفيذه.

 

يمكنكم تحميل النظام الداخلي كملف pdf عن طريق الرابط التالي

 

استمارة التسجيل